يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي: " يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الإدارة - زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته، وإستحداث تعويضات إضافية لهم، في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة." وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق https://anatolen532pal3.daneblogger.com/profile